وحسب ما جاء في القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (7204)، “يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، الذين يتوفرون على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة بالمغرب، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أي معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل”.
كيف يحدد أجل الأداء؟
ويتقيد بأحكام هذا الباب الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام وكذا المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا تسري أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات سنوي يقل أو يساوي مليوني درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وحدد المُشرع أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة في ستين يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل الأداء، مبرزا أنه عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.
وعندما يتعلق الأمر بمؤسسة من المؤسسات العمومية المنصوص عليها يحتسب الأجلان المذكوران، وفق نص القانون، ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
ويحدد لإصدار الفاتورة أجل أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخدمات المطلوبة، أما عندما لا يتم إصدار الفاتورة داخل الأجل المذكور، فيتم، حسب المصدر ذاته، احتساب سريان أجل الأداء ابتداء من نهاية الشهر الذي سلمت فيه السلعة أو نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخدمة المطلوبة.
وإذا اتفق الأطراف على إنجاز معاملات تجارية في ما بينهم بصفة دورية لا تتعدى شهرا واحدا، يحتسب الأجلان المنصوص عليهما ابتداءً من أول الشهر الموالي.
واستثناء من أحكام هذه المادة ومراعاة لخصوصية أو موسمية بعض القطاعات، يمكن بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة تحديد أجل لا يمكن أن يتجاوز 180 يوما بالنسبة لمهنيي هذه القطاعات، وذلك بناء على اتفاقيات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية على أساس دراسات موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بكل قطاع.
0,85 في المائة عن كل شهر
فرض القانون المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء عن كل مخالفة لما تم التنصيص عليه، غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي.
وتطبق هذه الغرامة على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة. كما يتم دفع الغرامة المالية المستحقة بطريقة تلقائية في نفس وقت تقديم التصريح المنصوص عليه.
ويتوقف تطبيق هذه الغرامة المالية على الفواتير التي تكون موضوع منازعة والمعروضة أمام المحكمة إلى غاية صدور حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، غير أنه يتعين أداء الغرامة السالفة الذكر على المبالغ المستحقة بعد صدور الحكم دون الإخلال بتطبيق الغرامة المنصوص عليها.
وأكد النص القانوني أنه يحق للشخص الذاتي أو الاعتباري الدائن طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المدين، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتعين على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذا القانون تقديم تصريح بطريقة إلكترونية للإدارة، وذلك وفق نموذج تعده هذه الأخيرة، قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل 3 أشهر.
ويؤشر على مطابقة المعلومات الواردة في التصريح مع الفواتير التي لم تؤد في الآجال المنصوص عليها من طرف مراقب الحسابات إذا كان رقم المعاملات السنوي يساوي أو يفوق 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة محاسبية.
بينما يؤشر على مطابقتها خبير محاسبي أو محاسب معتمد، إذا كان رقم المعاملات السنوي يقل عن 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة محاسبية.
وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض له من لدنها لهذا الغرض بتلقي التصريحات والمرفقات ومراقبتها والبت في الشكايات وتحصيل المبالغ المستحقة المنصوص عليها.
غرامات في حق المخالفين
يعاقب عن عدم تقديم التصريح أو عن التأخر في الإدلاء به وبمرفقاته وعدم أداء الغرامة المالية المستحقة أو التأخر في أدائها بمجموعة من الجزاءات قد تصل إلى 250 ألف درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق 500 مليون درهم.
ويعاقب بغرامة مالية تقدر بـ5 آلاف درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة يفوق مليوني درهم ويقل أو يساوي 10 ملايين درهم.
كما تم تحديد غرامة مالية تقدر بـ12 ألفا و500 درهم بالنسبة للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم. وبـ125 ألف درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة يفوق 200 مليون درهم أو يقل أو يساوي 500 مليون درهم.
أما عندما يكون التصريح ناقصا أو غير كامل فتطبق غرامة قدرها 5 آلاف درهم على كل فاتورة ناقصة أو متضاربة.
تسوية المنازعات
من جهة أخرى، تطرق النص القانوني إلى سبل تسوية المنازعات حول المبالغ المستحقة عن الغرامات، داعيا الأشخاص الذين ينازعون في مجموع المبالغ المستحقة عن الغرامات أو جزء منها إلى توجيه شكاية إلى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض داخل أجل 6 أشهر الموالية للشهر الذي يقع فيه صدور الأمر بالمداخيل.
وإذا لم يقبل الأشخاص المعنيون القرار الصادر عن الإدارة أو في حالة عدم جوابها داخل 3 أشهر الموالية لتاريخ الشكاية، جاز لهم، وفق المصدر ذاته، إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، داخل أجل الشهرين المواليين لتاريخ تبليغهم بالقرار أو لتاريخ انصرام أجل 3 أشهر.
وتطبق أحكام هذا القانون على الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم برسم آخر سنة مالية مختتمة.
فيما تطبق ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يقل أو يساوي 50 مليون درهم ويفوق 10 ملايين درهم.
وتطبق هذه الأحكام ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة لمن يحققون رقم معاملات يقل أو يساوي 20 ملايين درهم ويفوق مليوني درهم.
ويتعين على الذين يحققون رقم معاملات يقل أو يساوي 50 مليون درهم أن يقدموا سنويا للإدارة التصريح برسم سنتي 2024 و2025، على أن يقدم هذا التصريح على التوالي قبل فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026.
ويعاقب عن عدم تقديم التصريح السنوي أو عن التأخر في الإدلاء به وبمرفقاته وعدم أداء الغرامة المالية المستحقة أو التأخر في أدائها برسم سنتي 2024 و2025 بـ20 ألف درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة يفوق مليوني درهم، ويقل أو يساوي 10 ملايين درهم. وبـ50 ألف درهم إذا كان رقم المعاملات المحقق من قبل المقاولة يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم.
يشار إلى أن هذا القانون الذي أحيل على مجلس المنافسة من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر 2021 لإبداء الرأي بشأنه، يهدف أساسا إلى “معالجة إشكالية التأخر في الأداء”، مما من شأنه أن يشكل مكونا أساسيا لخطة إقلاع الاقتصاد الوطني، ورافعة قوية في مجال تحسين مناخ الأعمال.
التعليقات - آجال الأداء .. تفاصيل الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة :
عذراً التعليقات مغلقة