قررت الحكومة، ضمن مشروع قانون جديد أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اعتماد نظام جديد للتشغيل بموجب عقود بقطاع الصحة، يؤدي إلى ترسيم المتعاقد، وذلك علاوة على التوظيف النظامي، واعتماد نظام فعّال للأجور محفز لمهنيي الصحة.
ويقوم هذا النظام وفق نص المشروع الذي، على جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المنجزة، وتحديد أوقات وأنظمة عمل خاصة بمهنيي الصحة
وينص مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، الذي ينتظر أن يعرض قريبا على أنظار المجلس الحكومي، على خضوع مهنيي الصحة لمقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم والتي لا تخالف مشروع هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويتمحور المشروع الحكومي الجديد، وفق مذكرته التقديمية، حول تحديد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في الفئة العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22، وتقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.
ويؤكد المشروع، على ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، ووضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص.
ويأتي هذا المشروع، وفق وزارة الصحة، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات والصعوبات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية، وتفعيلا لمقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت الوزارة، أن مسألة إيلاء الشغيلة الصحية بمختلف مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ما تستحقه من عناية وتقدير لما تقدمه من خدمات إنسانية، تقتضي مراجعة وإصلاح الإطار القانوني المنظم لتدبير مسارها المهني، سعيا إلى النهوض بها وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا وتحسين أوضاعها المهنية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المشروع الجديد يضمن مساهمة الأطر الصحية، الفعالة والناجعة في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي الحيوي الكبير ولتتمكن كذلك من تأدية المهام الوظيفية المنوطة بها على أحسن وجه خدمة للصالح العام وكذا تحسين العرض الصحي العمومي على الصعيد الوطني.
ووفق النص التشريعي الجديد، فإنه “مرعاة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسري على مهنيي الصحة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم والتي تتخذ وفق التشريع الجاري به العمل، ويمارس مهنيو الصحة جميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
ويتمتع مهنيو الصحة، وفق أحكام القانون الجديد، بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المهني وأخلاقيات المهنة.
ويمنع المشروع، أي تمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو الأصل العرقي أو الحالة الصحية أو أي وضع شخصي، ولا يمكن أن يترتب عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية أو جميعة أي تأثير على مسارهم المهني.
ويتمتع مهنيو الصحة، بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله قد يتعرضون له أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها، ويعتبر كل تهديد أو اعتداء عليهم في هذا الصدد، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به وتعوض الإدارة إذا اقتضى الحال، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، الضرر الناتج عن ذلك، حيث إن الإدارة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.
وبحسب نص القانون، فإنه “إذا توبع مهنيو الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي، فإن الإدارة تحل محله في أداء التعويضات المدنية المحكومة بها ضده، طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما يتمتع مهنيو الصحة وفق التشريع الجاري به العمل، بالحماية من الأمراض والأخطار المهنية، التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبة مزاولتها
وتوفر المجموعات الصحية الترابية لزوما لمهنيي الصحة طوال مسارهم المهني تكوينا مستمرا ملائما لحاجياتها ولطبيعة المهام المنوطة بهم، ويهدف التكوين إلى تطوير مهارات مهنيي الصحة في مجال عملهم وتنمية كفاءاتهم ومؤهلاتهم لمواكبة التطورات التي يعرفها الميدان الصحي للرفع من أدائهم ومردوديتهم وتأهيلهم وتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية بشكل مستمر.
ويمكن لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة الـ21 من القانون الإطار رقم 06.22 ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
وطبقا لأحكام الفصلين 154 و155 من الدستور، يمارس مهنيو الصحة مهامهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والفعالية والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، ووفق معايير الجودة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكل إخلال باحترام الواجبات والالتزامات المهنية وأخلاقيات المهنة، من شأنه أن يعرض مهنيي الصحة للمتابعة التأديبية.
ويلزم المشروع مهني الصحة بواجب التحفظ فيما يتعلق بالتصريحات التي قد يدلون بها في إطار المهام التي يضطلعون بها، كما يلزمهم بحفظ السر المهني، بشأن فعل أو معلومة أو وثيقة يطلعون عليها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
علاوة على ذلك، يلزم المشروع مهنيي الصحة في ممارسة مهامهم، باحترام أوقات العامل العادية، وبأن يكونوا رهن إشارة الإدارة كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، ويمكن دعوتهم لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل المذكورة، سواء بالليل أو بالنهار وخلال أيام العطل والأعياد، بما يضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام في تقديم العلاج والخدمات الصحية والاستجابة للحالات الصحية الطارئة والمستعجلة.
كما يمكن دعوتهم بصفة استثنائية، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، لإنجاز مهام محددة وبصفة مؤقتة، خارج أوقات العمل السالفة الذكر، بالمؤسسات الصحية المذكورة بصرف النظر عن مقرات تعيينهم، ويستمر مهنيو الصحة اعتبارا لخصوصية بعض الأعمال المهنيي، لاسيما من حيث طبيعتها ونوعيتها والحيز الزمني الذي تتطلبه في إنجاز هذه الأعمال بصرف النظر عن أوقات العمل السالفة الذكر.
التعليقات - الحكومة تقرر اعتماد التعاقد بقطاع الصحة وتلزم الأطر الطبية بالعمل أيام العطل مع الرفع من أجورهم وتعفيهم من أداء التعويضات المالية لدعاوي الأخطاء الطبية :
عذراً التعليقات مغلقة