حمل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري أمس الخميس عددا من المستجدات، التي تهم أساسا تقوية حضور النساء وآلية الاقتراع.
في هذا الصدد، نص مشروع القانون على تخصيص ثلثي مقاعد مجالس العمالات والأقاليم للنساء على الأقل.
ولهذه الغاية، ينص مشروع القانون على تضمين لائحة الترشيح جزأين، يخصص الجزء الثاني منها الذي يشتمل على ثلث المقاعد الواجب ملؤها لترشيحات النساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح، كما تتمتع وكيلة لائحة النساء بنفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح.
وبخصوص انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، فإن المشروع نص على رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد في كل جماعة، كما تم تحديد عدد مقاعد النساء في مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة في 8 مقاعد مقابل 10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.
أما في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن عدد المقاعد يتحدد بالنسبة لمجلس الجماعة 3 مقاعد عن كل مقاطعة وفي 4 مقاعد في مجلس كل مقاطعة.
من جهة أخرى، تم توسيع مجال تطبيق نظام الاقتراع الفردي ليشمل الجماعات التي لا يتجاوز سكانها 5 ألف نسمة.
إلى ذلك، يلزم مشروع القانون وكلاء اللوائح بإيداع حساب حملاتهم الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، وفق نموذج سيتم تحديده بنص تنظيمي.
ويمنح المشروع مهلة شهر لوكلاء اللوائح من أجل تبرير مصاريف حملتهم الانتخابية، وفي حالة عدم تبرير المصاريف، وعدم الاستجابة لإعذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتم تجريد المعني بحكم القانون من عضوية المجلس الذي انتخب برسمه.
كما يرتب المشروع على تخلف كل مترشح عن ايداع حساب حملته الانتخابية عدم أهليته للانتخابات مدتين انتدابيتين متتاليتين.
التعليقات - هذه أبرز مستجدات قانون انتخاب أعضاء الجماعات الترابية :
عذراً التعليقات مغلقة