التكتل الحقوقي بآسفي يدين سلوك القايدة حورية ويطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في تجاوزاتها

أسفي كود1 سبتمبر 2020آخر تحديث : الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 - 7:31 مساءً
أسفي كود
زوومفي الواجهة
التكتل الحقوقي بآسفي يدين سلوك القايدة حورية ويطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في تجاوزاتها
أسفي في: 01/09/2020
بـــيــــان تـنـديـــدي
إن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي وهو يتابع ما حدث يومه الإثنين 31 غشت 2020 بسوق اعزيب الدرعي سواء من خلال المعاينة المباشرة أو عبر فيديوهات توثق اعتداء قائدة الملحقة الإدارية السابعة بأسفي على أحد تجار السوق وزوجته بإتلاف بضاعته وهدم مقدمة محله التجاري دون العشرات من التجار بالسوق نفسه الذين يعرفون ذات الوضعية، في خرق سافر للمبدإ الدستوري “الناس سواسية أمام القانون”،
واعتبارا إلى كون مبادئه تنسجم والتطبيق السليم للقانون بالنسبة للجميع وعلى قدم المساواة، وضد كل التجاوزات والتمييز في التعامل مع المواطنين و الكيل بمكيالين.
وتأسيسا على كون دستور المملكة ينص في مادته السادسة على أن :”القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه و ملزمون بالإمثتال له”،
وانطلاقا من أن المواطنين متساوون في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات دون أية تفرقة بينهم، وأن تطبيق القانون يجب أن لا يكون أداة للإبتزاز والمساومة والتخويف،
واستنادا إلى ما أقدمت عليه قائدة الملحقة الإدارية السابعة من خرق سافر للقانون وتمييز في التعامل بين المواطنين،
وعلاقة بالإعتداء الجسدي و النفسي الذي تعرض له الضحية وزوجته، والذي ينافي أبسط حقوق المواطنة، ويشكل عملا تحكميا يقع تحت طائلة مقتضيات المواد 225و231 و231-1 من القانون الجنائي، والمادة22 من دستور المملكة،
فإن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
√ إيمانه الراسخ بسيادة القانون، وعلى الجميع الامتثال له بمن في ذلك السلطات العمومية.
√ قناعته الراسخة بأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وبوجوب تطبيق القانون على الجميع.
√ إدانته الشديدة لسلوك قائدة الملحقة الإدارية السابعة ولخرقها السافر للقانون ولدستور المملكة بتمييزها بين المواطنين.
√ شجبه الشديد لهكذا تجاوز مشين للقانون وابتزاز وتخويف للمواطنين.
√ مطالبته السيد وزير الداخلية والسيد والي جهة مراكش أسفي بفتح تحقيق نزيه وشفاف في تجاوزات قائدة الملحقة الإدارية
السابعة مع ترتيب الجزاءات الإدارية اللازمة.
√ عزمه سلوك جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل اعتبارا لكون ما أقدمت عليه القائدة يعتبر عملا تحكميا ماسا بالحقوق الشخصية والوطنية يقع
تحث طائلة مقتضيات المواد 225 و231 و231-1 من القانون الجنائي.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة