بعد ما نُشِر، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر مرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292، صادر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، دعا رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك إلى “العمل على التطبيق الصارم والحازم” للمرسوم بقانون، فيما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصهم.
ودعا عبد النباوي مرؤوسيه تحديدا إلى “عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات” التي تصل إلى علمهم “بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات”، مثيراً انتباههم إلى “أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تامر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم”.
وقال رئيس النيابة العامة، في دوريته، “وإذا كنا على يقين من وعي المواطنين بخطورة الوباء، وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص، فإن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر. ولذلك يتعين تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020. مع العلم أن هذا الأجل بمكن تمديده بمقتضى مرسوم عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر”.
وينص المرسوم بقانون على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.
كما جرَّم المرسوم بقانون الأفعال التالية:
1. مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية؛
2. عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه؛
3. تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
ويعاقبُ على هذه الافعال بصفتها جنحاً، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
التعليقات - رئيس النيابة العامة يدعو وكلاء الملك إلى التطبيق الصارم لمرسوم الطوارئ وعدم التردد في إقامة الدعوى العمومية :
عذراً التعليقات مغلقة