توقيف قاضي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من أي أجر مع النقل التلقائي، بعدما منح السراح لمتهمين في قضية للضرب والجرح

أسفي كود21 يناير 2025آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2025 - 8:17 مساءً
أسفي كود
زوومفي الواجهة
توقيف قاضي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من أي أجر مع النقل التلقائي، بعدما منح السراح لمتهمين في قضية للضرب والجرح

أوقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، توقيف، انتهت بوفاة الضحية، بعلة توفرهما على الضمانات القانونية، رغم خطورة الفعل المرتكب، وعدم اطلاعه على وثائق الملف.
واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تصريحات القاضي المتابع بأن وثائق الملف ومعطياته لم تعرض عليه، ولم يطلع عليها، لا يمكن أن تعفيه من تحمل المسؤولية، باعتبار أن الواجب المهني يفرض عليه الاطلاع على جميع وثائق الملف، الذي يبت فيه، من أجل دراستها بشكل مستفيض بغية ترتيب الآثار القانونية عليها، قبل اتخاذ القرار النهائي، امتثالا للواجب المقدس المفروض عليه بموجب نص الدستور والقانون، والمتمثل في التزامه بالتطبيق العادل للقانون.
وأضاف المجلس أن تصريحات القاضي المتابع تؤكد ما هو منسوب إليه من عدم إعطاء الملف العناية التي يستحقها، لأنه من غير المعقول أن يقضي قاض في ملف معين دون أن يطلع على كافة وثائقه، وأن يحيط بمختلف وقائعه ومعطياته، مما يكون معه الفعل التأديبي المنسوب إليه والمتعلق بالإخلال بالواجب المهني ثابتا في حقه ويتعين مؤاخذته من أجله.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها دفاع عائلة الضحية، بشأن الخروقات التي شابته وهي الشكاية التي أحيلت على المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي اقترحت حفظ الملف بناء على الأبحاث التي قامت بها، واعتبرت أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية المتظلم منه في شأن منح السراح كان بناء على قناعتهما وفهمهما، غير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أرجع الملف إلى المفتشية العامة مطالبا إياها بإعادة البحث في القضية.
وبعد أن أعاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملف إلى المفتشية العامة كاتبت الأخيرة الوكيل العام للملك في المحكمة التي يشتغل بها القاضي موضوع الشكاية، إذ أفاد أن مصلحة الاستعلامات العامة أكدت بعد البحث الذي أجرته أن القرار القضائي المتظلم منه صدر في ظروف مشبوهة تزامنت مع بيع والد المتهم الأول لمقهى في ملكه بحوالي مليون درهم، وأشار الوكيل العام للملك إلى أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية جانب الصواب عند استناده على إنكار المتهمين للمنسوب إليهما خلال مرحلة التحقيق وتنازل ذوي الحقوق، للقول بعدم توفر وسائل إثبات كافية لمتابعتهما من أجل الضرب والجرح العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه وبمتابعتهما في حالة سراح من أجل التسبب في حادثة سير
واستمعت المفتشية العامة للشؤون القضائية إلى المستشار. موضوع التأديب، الذي أكد لها أن منح السراح استند إلى تنازل ذوي الحقوق وعدم توفر عنصر العمد وتوفر المتهمين على ضمانات الحضور، مؤكدا أن محضر معاينة الشرطة لبقع دم على قميص المتهم لم يعرض عليه ولم تناقشه الهيأة، إضافة إلى لا هو ولا تصريحات المتهمين أمام الشرطة التي يعترفان فيها بالاعتداء على الضحية، كما لم يعرض عليه تقرير التشريح الطبي والمعاينة المنجزة على السيارة، ومحضر تمثيل الجريمة، وأنه لو عرضت عليه هذه الوقائع لكان له توجه مخالف.

المصدرعن الصباح

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة